أبي بصير
45
مسند أبي بصير
فما لبث أن رجع فقال : أما إنّي لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها ، ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها . قلت : جُعلت فداك ! وما ذاك الكلام ؟ قال : ( هو واللَّه ما أنتم عليه ) « 1 » ، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّااللَّه والولاية . « 2 » 117 - - 117 . التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ؟ فقال : يُغسَّل منها موضع الوضوء ، ويصلّى عليها وتدفن . « 3 » 118 - - 118 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا سللت الميت فقل : « بسم اللَّه وباللَّه ، وعلى ملة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، اللّهمَّ إلى رحمتك لا إلى عذابك » ، فإذا وضعته في اللحد ، فضع يدك « 4 » على أُذنه وقل : اللَّه ربُك ، والإسلام دينك ، ومحمّد نبيك ، والقرآن كتابك ، وعليٌّ إمامك . « 5 »
--> ( 1 ) . هذه زيادة أوردناه من تهذيب الأحكام . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 123 ( كتاب الجنائز ، باب تلقين الميت ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 665 ( كتاب الطهارة ، باب 37 من أبواب الاحتضار ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 287 ( باب تلقين المحتضرين ، ح 6 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 443 ( باب تلقين المحتضرين ، ح 75 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 203 ( كتاب الطهارة ، باب أن الرجل يموت في السفر ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 711 ( كتاب الطهارة ، باب 22 من أبواب غسل الميت ، ح 6 ) . ( 4 ) . في تهذيب الأحكام : « فضع فمك على أُذنه » . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 195 ( كتاب الجنائز ، باب غسل الميت وما يقال عند دخول القبر ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 318 ( باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، وما يصنع بهم في تلك الحال ، ح 92 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 843 ( كتاب الطهارة ، باب 20 من أبواب الدفن ، ح 3 ) .